بعضاً من مواد دستور عام 1950م في سوريا
2026.02.19
بشّار عباس
كان دستور 1950 الوحيد بينها الذي صيغ من جانب جمعية تأسيسية منتخبة وقد أعيد العمل به مرتين، إحداها بعد انتهاء حكم أديب الشيشكلي في عام 1954.
ولتعذر نشر الدستور كاملاً أنشر فيما يلي بعضاً من مواده:
الفصل الأول : في الجمهورية السورية
المادة الأولى:
سورية جمهورية عربية ديمقراطية نيابية ذات سيادة تامة.
وهي وحدة سياسية لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن جزء من أراضيها.
والشعب السوري جزء من الأمة العربية.
المادة الثانية:
السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها.
تقوم السيادة على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب.
يمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقررة في الدستور.
الفصل الثاني : المبادىء الأساسية
المادة السابعة:
المواطنون متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق وفي الكرامة والمنزلة الاجتماعية.
المادة الثامنة:
تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
المادة التاسعة:
لكل شخص حق في مراجعة المحاكم ضمن حدود القانون وتجري المحاكمة علناً مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة العاشرة:
حرية الفرد مصونة
كل إنسان بريء حتى يدان بحكم قانوني.
لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن السلطات القضائية، أو إذا قبض عليه في حالة
الجرم المشهود، أو بقصد احضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.
لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة. ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
لا يحق للسلطات الادارية توقيف أحد احتياطياً إلا بموجب قانون في حالة الطواريء أو الأحكام العرفية أو الحرب.
كل شخص يقبض عليه يجب أن يبلغ خطياً خلال أربع وعشرين ساعة أسباب توقيفه والنص القانوني الذي أوقف بموجبه. ويجب أن يسلم إلى السلطات القضائية خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من توقيفه.
يحق لكل موقوف أن يقدم بذاته أو بواسطة محام أو قريب طلباً إلى القاضي المختص يعترض فيه على قانونية التوقيف وعلى القاضي أن ينظر في هذا الطلب حالاً. وله ان يدعو الموظف الذي أمر بالتوقيف ويسأله عن الواقعة فإذا وجد أن التوقيف غير مشروع أمر باخلاء سبيل الموقوف في الحال.
حق الدفاع مصون في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون.
لا يجوز احداث محاكم جزائية استثنائية، وتوضع أصول خاصة للمحاكمة في حالة الطواريء.
لا يحاكم أحد أمام المحاكم العسكرية غير أفراد الجيش ويحدد القانون ما يستثنى من هذه القاعدة.
لا يحكم على أحد بسبب فعل أو ترك لم يكن حين اقترافه معاقباً عليه بموجب القوانين المعمول بها ولا تطبق عقوبة أشد من العقوبة النافذة أثناء ارتكابه.
لكل شخص حكم عليه حكماً مبرماً، ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.
المادة الحادية عشرة:
السجن دار عقوبة وهو وسيلة لاصلاح المجرم وتربيته تربية صالحة ويكفل القانون تحقيق هذه الغاية.
المادة الثانية عشرة:
المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في حالة الجرم المشهود أو بإذن من صاحبها أو بموجب أمر قضائي.
المادة الثالثة عشر:
المراسلات البريدية والبرقية والمخابرات الهاتفية وغيرها سرية لا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها إلا في الحالات التي يعينها القانون.
المادة الرابعة عشر:
تكفل الدولة حرية الرأي ولكل سوري أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير.
لا يؤاخذ فرد على آرائه إلا إذا تجاوز الحدود المعينة في القانون.
المادة الخامسة عشر:
الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون.
لا يجوز تعطيل الصحف ولا الغاء امتيازها إلا وفقاً لأحكام القانون.
يجوز في حالة اعلان الأحكام العرفية أو الطواريء أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.
ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف.
المادة السادسة عشر:
للسوريين حق الاجتماع والتظاهر بصورة سلمية ودون سلاح ضمن حدود القانون.
المادة السابعة عشر:
للسوريين حق تاليف الجمعيات والانتساب إليها على أن لا يكون هدفها محرماً في القانون.
ينظم القانون طريقة اخبار السلطات الادارية بتاليف الجمعيات ومراقبة مواردها.
المادة الثامنة عشر:
للسوريين حق تأليف احزاب سياسية على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم ديمقراطية.
ينظم القانون طريقة اخبار السلطات الادارية بتأليف الأحزاب ومراقبة مواردها.
المادة التاسعة عشر:
لا يجوز ابعاد السوريين عن أرض الوطن.
لكل سوري حق الإقامة والتنقل في الأراضي السورية إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي
أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.
المادة العشرون:
لا يسلم اللاجئون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.
تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين.
المادة الحادية والعشرون:
الملكية عامة وخاصة
للدولة والأشخاص الاعتبارية وللأفراد تملك الأموال ضمن حدود القانون.
ينظم القانون تملك الأجانب وشروطه
الملكية الخاصة مصونة ويعين القانون كيفية حيازتها والتصرف بها بحيث تؤدي وظيفتها الاجتماعية.
لكل شخص الحق في حماية مصالحه المادية والمعنوية الناشئة عن انتاجه المادي والعلمي والأدبي.
لا يسمح لأحد ان يستعمل الملكية الخاصة بشكل يتعارض مع المصلحة العامة.
يجوز الإستملاك بقصد النفع العام ويتم بالاستناد إلى قانون يتضمن إعطاء تعويض عادل.
المناجم والمعادن الصلبة والسائلة والمشعة واشباهها والثروات الدفينة في الأرض والمياه المعدنية والشلالات
والحراج العامة والطرق العامة وجميع مصادر الثروة الطبيعية هي ملك للدولة.
يحدد القانون شروط منح رخص التنقيب عن المعادن وأشباهها.
يمنح حق استثمار المعادن وأشباهها بقانون تعطى فيه الأولوية لاعتبارات الدفاع عن البلاد وضمان استقلالها.
المادة الثانية والعشرون:
لتحقيق استثمار أرض الوطن بصورة صالحة ولإقامة علاقات اجتماعية عادلة بين المواطنين يسن تشريع خاص يقوم على المباديء الآتية:
أ ـ وجوب استثمار الأرض وعند اهمالها مدة يحددها القانون يسقط حق التصرف فيها.
ب ـ يحين بقانون حد أعلى لحيازة الأراضي تصرفاً أو استثماراً بحسب المناطق على أن لا يكون له مفعول رجعي.
ج ـ تحسين الانتاج.
د ـ تشجيع الملكيات الصغيرة والمتوسطة.
هـ ـ توزع الدولة من أراضيها ببدل زهيد ومقسط على غير المتصرفين ما يكفيهم لمعيشتهم.
المادة الثالثة والعشرون:
المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.
لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
تجوز المصادرة الخاصة بقانون لضرورات الحرب والكوارث العامة.
المادة الرابعة والعشرون:
للدولة أن تؤمم بقانون كل مؤسسة أو مشروع يتعلق بالمصلحة العامة مقابل تعويض عادل.
المادة الخامسة والعشرون:
تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية، تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.
الفصل الثالث: السلطة التشريعية
المادة الخامسة والثلاثون:
يتولى السلطة التشريعية مجلس النواب المنتخب انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً، وفقاً لحكام قانون الانتخاب.
المادة السادسة والثلاثون:
مدة المجلس أربع سنوات كاملة تبدأ من تاريخ المرسوم المتضمن اعلان نتائج الانتخاب القطعية ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون.
المادة السابعة والثلاثون:
النائب يمثل الشعب كله، ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط، وعليه أن يمارسها بهدي شرفه وضميره.
المادة الثامنة والثلاثون:
الناخبون والناخبات هم السوريون والسوريات، الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم، وكانوا مسجلين في سجل الأحوال المدنية توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.
المادة التاسعة والثلاثون:
لكل سوري أن يرشح نفسه للنيابة إذا توافرت فيه شروط الناخب، وكان متعلماً ومتماً الثلاثين من عمره ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.
المادة الأربعون:
يجب أن يتضمن قانون الانتخاب نصوصاً تكفل:
سلامة الانتخاب.
حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية.
عقاب العابثين بارادة الناخبين.
المادة الحادية والأربعون:
يجب اجراء الانتخاب العام خلال الأيام الستين التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فان لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر لسبب من الأسباب، يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد، وفي جميع الأحوال تبقى سلطة المجلس قائمة حتى اعلان النتائج القطعية للانتخاب العام.
إذا حل مجلس النواب وجب إجراء انتخاب عام يتم خلال ستين يوماً من تاريخ مرسوم حله. فان لم يتحقق ذلك يستعد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كانما الحل لم يكن.
إذا تأخر اجراء الانتخاب العام عن موعدة المقرر، حقق المجلس في الأسباب وحدد المسؤولية.
المادة الثانية والأربعون:
يعتبر المجلس في حالة انعقاد دائم.
يجتمع المجلس حتماً من مطلع تشرين الول حتى نهاية شهر كانون الأول، ومن أول شهر آذار حتى منتصف شهر أيار.
يحدد رئيس المجلس مواعيد الاجتماع في غير هاتين الفترتين بقرار من مكتبة أو بناء على طلب خطي من ربع أعضاء المجلس أو من الحكومة.
المادة الثالثة والأربعون:
يدعى مجلس النواب إلى الاجتماع بمرسوم خلال عشرين يوماً منذ اليوم التالي لبدء الانتخاب، ويجتمع حكما في اليوم الحادي والعشرين إذا لم يصدر مرسوم بدعوته.
ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه.
المادة الرابعة والأربعون:
لا يسأل النواب جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يرودونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان.
المادة الخامسة والأربعون:
يتمتع النواب بالحصانة خلال مدة اجتماع المجلس، ولا تجوز ملاحقتهم جزائياً ولا تنفيذ حكم جزائي عليهم إلا بعد الحصول على اذن من مجلس النواب ولا يجوز توقيفهم إلا في حالة الجرم المشهود، وعندئذ يجب اعلام المجلس بذلك فوراً.
المادة السادسة والأربعون:
قبل أن يتولى النواب عملهم يقسم كل واحد منهم علناً أمام المجلس اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدستور البلاد مدافعاً عنه وعن استقلال الوطن وحريات الشعب ومصالحه وأمواله وكرامته وأن احترم قوانين البلاد وأقوم بمهمة النيابة بشرف وصدق واخلاص وأن أعمل لتحقيق وحدة الأقطار العربية."
الفصل الرابع: السلطة التنفيذية
المادة التاسعة والستون:
يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور.
1: رئيس الجمهورية
المادة التاسعة والستون:
يحدد النظام الداخلي للمجلس أصول المناقشات والمذاكرات والاسئلة والاستجوابات والتصويت، واختصاص المكتب واللجان وسائر أعمال المجلس.
للنظام الداخلي قوة القانون، ولا يجوز تعديله الا وفقاً للاصول المذكورة فيه.
المادة السبعون:
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة.
ويعين القانون ما يقتضيه منصبه من المراسيم والميزات.
المادة الحادية والسبعون:
ينتخب رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب بالتصويت السري.
ويجب أن يفوز بأكثرية ثلثي مجموع النواب.
فان لم تحصل أعيد الانتخاب ويكتفي بالأكثرية المطلقة.
فان لم تحصل أعيد ثالثة ويكتفي بالكثرية النسبية.
المادة الثانية والسبعون:
يشترط فيمن ينتخب لرئاسة الجمهورية أن يكون:
سورياً منذ عشر سنوات.
حائزاً لشروط الترشيح للنيابة.
متماً الأربعين من عمره.
مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات كاملة تبدأ منذ انتخاب الرئيس. ولا يجوز تجديدها إلا بعد مرور خمس سنوات كاملة على انتهاء رئاسته.
المادة الثالثة والسبعون:
اذا انتهت مدة المجلس في الشهر الذي تنتهي فيه مدة الرئيس يبقى الرئيس في منصب الرئاسة إلى ما بعد انتهاء الانتخاب واجتماع المجلس الجديد على ان لا تتجاوز هذه المدة الاضافية ثلاثة أشهر.
المادة السابعة والسبعون:
على الحكومة اطلاع رئيس الجمهورية على المفاوضات الدولية.
يوقع رئيس الجموهورية المعاهدات ويبرمها بعد أن يقرها مجلس النواب.
وهو الذي يعتمد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه.
المادة الثامنة والسبعون
لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء لعقد اجتماع برئاسته ويأمر بتنظيم محضر الجلسة وحفظه.
المادة التاسعة والسبعون:
كل ما يصدر عن رئيس الجمهورية من مراسيم وصكوك ورسائل تتصل بأمور الدولة يوقعه رئيس الوزراء والوزير المختص ما خلا مرسوم تسمية رئيس الوزراء أو قبول استقالته.
المادة الثمانون:
يوقع رئيس الجمهورية مراسيم تعيين القضاة والموظفين الذين ينص القانون على تعيينهم بمرسوم، ويوقع أيضاً المراسين التنظيمية والمراسيم الأخرى التي ترفع اليه وفقاً لأحكام القانون.
المادة الحادية والثمانون:
إذا لم يوقع رئيس الجمهورية المراسيم خلال عشرة أيام منذ رفعها اليه أو لم يحلها ضمن المدة نفسها إلى المحكمة العليا لمخالفتها الدستور أو القانون ينشرها رئيس مجلس الوزراء وتعتبر نافذة.
اذا لم تبت المحكمة العليا في المراسيم المحالة اليها خلال عشرة أيام منذ وصولها اليها ينشرها رئيس مجلس الوزراء وتعتبر نافذة.
يستثنى من ذلك مرسوم حل مجلس النواب الذي يحق لرئيس الجمهورية رفضه بدون ذكر الأسباب وكذلك مراسيم تصديق أحكام الاعدام.
المادة الثانية والثمانون:
يعلن رئيس الجمهورية الحرب ويعقد الصلح بقرار من مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب.
المادة الثالثة والثمانون:
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش وهو رئيس مجلس الدفاع الوطني.
المادة الرابعة والثمانون:
يتصل رئيس الجمهورية بمجلس النواب برسائل ويوجهها إلى رئيس المجلس.
المادة الخامسة والثمانون:
لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس النواب بمرسوم معلل متخذ في مجلس الوزراء.
لا يجوز أن يحل مجلس النواب قبل مضي ثمانية عشر شهراً من انتخابه.
في حالة حل المجلس تستقيل الوزراة ويعين رئيس الجمهورية حكومة من غير أشخاصها تشرف على الانتخاب.
المادة السادسة والثمانون:
رئيس الجمهورية مسؤول في حالتي خرق الدستور والخيانة العظمى.
وهو مسؤول ايضاً عن الجرائم العادية.
لا يحاكم رئيس الجمهورية إلا أمام المحكمة العليا.
لا يجوز البحث في احالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا إلا اذا تقدم ربع أعضاء مجلس النواب بطلب خطي معلل إلى رئاسة المجلس.
يحال الطلب قبل البحث فيه إلى اللجنتين الدستورية والقضائية مجتمعين وتقدم اللجنتان تقريرهما خلال ثلاثة أيام منذ احالة الطلب اليهما.
تعين جلسة خاصة لمناقشة طلب الاحالة ولا يجوز أن يبحث فيها أمر آخر.
لا تجوز احالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا في جميع الحاللات إلا بموافقة اكثرية مجموع النواب المطلقة.
عند احالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا تعتبر سدة الرئاسة خالية حتى تصدر هذه المحكمة قرارها.
ينظم قانون ذو صفة دستورية اصول الاتهام والمحاكمة امام المحكمة العليا.