لفت نظر قانوني
2022.02.14
المحامي: مدين خضور
اليوم وحسب الصورة المرفقة وكما هو متداول فهو قرار لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بخصوص السجل التجاري من الدرجة الرابعة واورد بالقرار عدة بنود من الممنوعات على اصحاب هذا السجل بهذه الدرجة وعدم استحقاقهم لمزايا او لطلبات او فرص من خلال عدة بنود:
البنود التي تخص الوزارة ومن صلاحياتها لن اتحدث بها فهو قرار سيادي للوزارة. علماً ان بعض البنود الاخرى فيها تعدي على صلاحيات لوزارات اخرى وفيها خرق قانوني واضح ولن أدخل بمناقشتها جميعاً.
- ولكن الذي لفت نظري ومن الناحية القانونية ان الوزارة اوردت بند انه يمتنع على الحاصل على سجل تجاري درجة رابعة استجرار قروض من المصارف.. وهو أمر مستغرب ويحتاج لوضع عدة إشارات تعجب واستفهام.- فهل يحق لوزير ان يكون له القرار بمنع صاحب السجل التجاري من الحصول على قرض من المصارف؟
- هل يحق أن يتجاوز بقراراته صلاحيات وزارة اخرى ويتدخل بعملها وصلاحياتها وتعليمات وأنظمتها؟
- هل يحق له أن يضع أسس لاستجرار القروض ويضع الشروط بخلاف الانظمة الداخلية للمصارف وتعدياً على صلاحيات مجلس النقد والتسليف وقرارات وتعاميم المصرف المركزي وانظمة وقوانين المصارف وشروط الاقراض ؟
- ألا يعتبر ذلك القرار بما تضمنه من هذا البند تعديا خرق قانوني وتعديا على صلاحيات وزارة أخرى ومؤسسات وكيانات مصرفية لا تتبع لوزارته إداريا وتنظيميا؟ كون المصارف لا تتبع إداريا لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
- ألا يعتبر ذلك خرقا قانونيا ودستوريا..؟!
رأي قانوني ومطروح لابداء النقاش بالخصوص.