كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

الأسد يصدر قانوناً بإحداث جامعة “اللاهوت المسيحي والدراسات الدينية والفلسفية”

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (34) القاضي بإحداث جامعة خاصة باسم “جامعة اللاهوت المسيحي والدراسات الدينية والفلسفية”.

وتضم الجامعة وفق القانون كلية اللاهوت المسيحي، وكلية الدراسات الفلسفية وعلم الدين المقارن، وكلية الدراسات الدينية وتاريخ الأديان، ومعهد اللغات القديمة.

وتسعى الجامعة إلى أن تكون مركزاً فكرياً تقدمياً للتعليم العالي يهدف إلى المساعدة في تأهيل باحثين في اللاهوت والدراسات الدينية والتاريخية والفلسفية وعلم الدين المقارن وإعداد أساتذة ليكونوا مؤثرين في مجتمعهم في الانفتاح وخلق حوار فكري علمي يعتمد على التحليل والتركيب والقدرة على المناظرة ونقل المعارف إلى الغير بهدف التعليم وتعميق احترام معتقدات الآخرين.

وفيما يلي نص الكامل للقانون:

القانون رقم (34)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16-5-1446 هـ الموافق 18-11-2024 م.

 يصدر ما يلي:

المادة 1-

تحدث جامعة خاصة في الجمهورية العربية السورية باسم “جامعة اللاهوت المسيحي والدراسات الدينية والفلسفية” مقرها دمشق، تعود ملكيتها لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، وتضم ما يلي:

‌أ- كلية اللاهوت المسيحي.

‌ب- كلية الدراسات الفلسفية وعلم الدين المقارن.

‌ج- كلية الدراسات الدينية وتاريخ الأديان.

‌د- معهد اللغات القديمة.

المادة 2 –

‌أ-  تمنح الجامعة درجة الإجازة الجامعية في:

1- اللاهوت المسيحي.

2-  الدراسات الفلسفية وعلم الدين المقارن.

3-  الدراسات الدينية وتاريخ الأديان.

‌ب- يقوم معهد اللغات القديمة بتقديم تدريب لغوي مهني في اللغات القديمة لطلاب الجامعة ولغيرهم من الطلاب الراغبين في تعميق الدراسات اللاهوتية والدينية والدراسات الفلسفية والتاريخية المرتبطة بها.

‌ج- يجوز بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي إحداث دراسات عليا ماجستير ودكتوراه، وماجستير تأهيل وتخصص، في الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بناءً على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة مجلس التعليم العالي.

المادة 3 –

تتم تسوية أوضاع الطلاب المسجلين حالياً في مركز التنشئة العائد لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس وفق الأسس التي يضعها مجلس التعليم العالي.

المادة 4 –

في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون تطبق على الجامعة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون، أحكام المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 وتعديلاته، باستثناء أحكام المواد 6-10- 28 منه.

المادة 5 –

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 دمشق في   25 –  5 –  1446 هجري الموافق لـ  27  –  11  – 2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

مرسوم بتحديد الأعطال في الأعياد الرسمية.. وإسقاط حرب تشرين وعيد الشهداء
الأسد يصدر مرسوماً يقضي بإضافة 50 بالمئة إلى الرواتب المقطوعة للعسكريين
الأسد يصدر قانوناً بإحداث جامعة “اللاهوت المسيحي والدراسات الدينية والفلسفية”
الأسد يصدر قانوناً بمنح محامي إدارة قضايا الدولة بدل مرافعة شهرياً وإحداث صندوق مشترك لهم
الأسد يصدر قانوناً يقضي بإحداث صندوق مشترك للقضاة
الأسد يصدر قانون إحداث وزارة “التربية والتعليم” تحل بدلاً من الوزارة المحدثة عام 1944
الأسد يصدر قانوناً يشدد الغرامات والعقوبات على كل أفعال التخريب أو سوء استخدام شبكة الاتصالات وبنيتها
مرسومان بتحديد الـ 21 من كانون الأول القادم موعداً لإجراء انتخابات تشريعية لمقعدين شاغرين في دائرة دمشق وآخر في دائرة مناطق حلب
مرسوم بتنفيذ عقوبة العزل بحق قاضٍ في النياية العامة التمييزية
الأسد يصدر مَراسيم بتعيين محافظين جدد لخمس محافظات
الأسد يصدر مرسوماً بتسمية الدكتور فيصل المقداد نائباً لرئيس الجمهورية
مرسوم يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي
مرسوم بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ الـ 22 من أيلول 2024
مرسوم يقضي بتكليف د. محمد غازي الجلالي بتشكيل الوزارة في سورية
الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (26) القاضي بتحديد مهام وعمل عناصر الضابطة الحراجية