كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق قاضيين اثنين

أصدر الرئيس بشار الأسد مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق اثنين من القضاة، وذلك على خلفية ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية جسيمة.

ونص المرسوم رقم (77) على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم8/8 تاريخ 25-3-2024 بحق القاضي السيد سعد بن كاسر لايقه قاضي محكمة البداية المدنية الرابعة “ب” في عدلية اللاذقية، من المرتبة الثالثة والدرجة الثانية، وتُصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.

كما نص المرسوم رقم (78) على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 7/7 تاريخ 25-3-2024 بحق القاضي السيد محمد “خضر” الحويش قاضي محكمتي صلح التبني وصلح الجزاء الثانية في عدلية دير الزور، من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة وتُصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.

وفيما يلي نص المرسومين:

المرسوم رقم (77)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (98) تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته.

وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم 135 تاريخ 10-1-1945 وتعديلاته.

 وعلى المرسوم رقم (298) تاريخ 27-11-2023.

 وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (8) بالدعوى أساس (8) تاريخ  25-3-2024.

يُرسم ما يلي:

المادة 1- تنفذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 8/8 تاريخ 25-3-2024، بحق القاضي السيد سعد بن كاسر لايقه قاضي محكمة البداية المدنية الرابعة “ب” في عدلية اللاذقية، من المرتبة الثالثة والدرجة الثانية، وتُصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.

المادة 2- يُبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 18-9-1445 هـجري  الموافق لـ 28-3-2024 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المرسوم رقم (78)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (98) تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته.

 وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم (135) تاريخ 10-1-1945 وتعديلاته.

وعلى المرسوم رقم (283) تاريخ 16-11-2023.

 وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (7) بالدعوى أساس (7) تاريخ 25-3-2024.

يُرسم ما يلي:

المادة 1- تُنفذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 7/7 تاريخ 25-3-2024 بحق القاضي السيد محمد “خضر” الحويش قاضي محكمتي صلح التبني وصلح الجزاء الثانية في عدلية دير الزور، من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة وتُصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.

المادة2- يُبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 18-9-1445 هــجري الموافق لـ 28-3-2024 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

مرسوم بتحديد الأعطال في الأعياد الرسمية.. وإسقاط حرب تشرين وعيد الشهداء
الأسد يصدر مرسوماً يقضي بإضافة 50 بالمئة إلى الرواتب المقطوعة للعسكريين
الأسد يصدر قانوناً بإحداث جامعة “اللاهوت المسيحي والدراسات الدينية والفلسفية”
الأسد يصدر قانوناً بمنح محامي إدارة قضايا الدولة بدل مرافعة شهرياً وإحداث صندوق مشترك لهم
الأسد يصدر قانوناً يقضي بإحداث صندوق مشترك للقضاة
الأسد يصدر قانون إحداث وزارة “التربية والتعليم” تحل بدلاً من الوزارة المحدثة عام 1944
الأسد يصدر قانوناً يشدد الغرامات والعقوبات على كل أفعال التخريب أو سوء استخدام شبكة الاتصالات وبنيتها
مرسومان بتحديد الـ 21 من كانون الأول القادم موعداً لإجراء انتخابات تشريعية لمقعدين شاغرين في دائرة دمشق وآخر في دائرة مناطق حلب
مرسوم بتنفيذ عقوبة العزل بحق قاضٍ في النياية العامة التمييزية
الأسد يصدر مَراسيم بتعيين محافظين جدد لخمس محافظات
الأسد يصدر مرسوماً بتسمية الدكتور فيصل المقداد نائباً لرئيس الجمهورية
مرسوم يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي
مرسوم بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ الـ 22 من أيلول 2024
مرسوم يقضي بتكليف د. محمد غازي الجلالي بتشكيل الوزارة في سورية
الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (26) القاضي بتحديد مهام وعمل عناصر الضابطة الحراجية