كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق ثلاثة قضاة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق ثلاثة قضاة، وذلك على خلفية ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية جسيمة.

ونص المرسوم رقم (73) على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 15/6 تاريخ 18-3-2024 بحق القاضي السيد محمد عبد الله بن عبد الله مستشار محكمة الاستئناف المدنية السادسة في عدلية حلب من المرتبة الممتازة والدرجة الثانية وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.

كما نص المرسوم رقم (74) على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 1/5 تاريخ 18-3-2024 بحق كل من القاضيتين السيدتين المحالتين:

_ لمى ماهر البدعيش قاضية في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة.

_ سيدرا محمد سليم حنفي قاضية في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة.

وتصفى حقوقهما وفقاً للقوانين النافذة.

وفيما يلي نص المرسومين:

المرسوم رقم (73)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (98) تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم (135) تاريخ 10-1-1945 وتعديلاته.

وعلى المرسوم رقم (30) تاريخ 30-1-2024.

وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (6) بالدعوى أساس (15) تاريخ 18-3-2024.

يرسم ما يلي:

المادة 1- تنفذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 15/6 تاريخ 18-3-2024 بحق القاضي السيد محمد خير عبد الله بن عبد الله مستشار محكمة الاستئناف المدنية السادسة في عدلية حلب من المرتبة الممتازة والدرجة الثانية، وتصفى حقوقه وفقا للقوانين النافذة.

المادة 2- يبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 15-9-1445 هجري الموافق لـ 25-3-2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المرسوم رقم (74)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (98) تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته.

وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم (135) تاريخ 1-10-1945 وتعديلاته.

وعلى المرسوم رقم (180) تاريخ 7-7-2021.

وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (5) بالدعوى أساس (1) تاريخ 18-3-2024.

يرسم ما يلي:

المادة 1- تنفذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 1/5 تاريخ 18-3-2024 بحق كل من القاضيين السيدتين المحالتين:

ــ لمى “ماهر” البدعيش قاضية في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة.

ــ سيدرا “محمد سليم” حنفي قاضية في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة وتصفى حقوقهما وفقاً للقوانين النافذة.

المادة 2- يبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 15-9-1445 هجري الموافق لـ 25-3-2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

مرسوم بتحديد الأعطال في الأعياد الرسمية.. وإسقاط حرب تشرين وعيد الشهداء
الأسد يصدر مرسوماً يقضي بإضافة 50 بالمئة إلى الرواتب المقطوعة للعسكريين
الأسد يصدر قانوناً بإحداث جامعة “اللاهوت المسيحي والدراسات الدينية والفلسفية”
الأسد يصدر قانوناً بمنح محامي إدارة قضايا الدولة بدل مرافعة شهرياً وإحداث صندوق مشترك لهم
الأسد يصدر قانوناً يقضي بإحداث صندوق مشترك للقضاة
الأسد يصدر قانون إحداث وزارة “التربية والتعليم” تحل بدلاً من الوزارة المحدثة عام 1944
الأسد يصدر قانوناً يشدد الغرامات والعقوبات على كل أفعال التخريب أو سوء استخدام شبكة الاتصالات وبنيتها
مرسومان بتحديد الـ 21 من كانون الأول القادم موعداً لإجراء انتخابات تشريعية لمقعدين شاغرين في دائرة دمشق وآخر في دائرة مناطق حلب
مرسوم بتنفيذ عقوبة العزل بحق قاضٍ في النياية العامة التمييزية
الأسد يصدر مَراسيم بتعيين محافظين جدد لخمس محافظات
الأسد يصدر مرسوماً بتسمية الدكتور فيصل المقداد نائباً لرئيس الجمهورية
مرسوم يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي
مرسوم بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ الـ 22 من أيلول 2024
مرسوم يقضي بتكليف د. محمد غازي الجلالي بتشكيل الوزارة في سورية
الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (26) القاضي بتحديد مهام وعمل عناصر الضابطة الحراجية