كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق ثلاثة قضاة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق ثلاثة قضاة، وذلك على خلفية ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية جسيمة.

ونص المرسوم رقم (73) على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 15/6 تاريخ 18-3-2024 بحق القاضي السيد محمد عبد الله بن عبد الله مستشار محكمة الاستئناف المدنية السادسة في عدلية حلب من المرتبة الممتازة والدرجة الثانية وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.

كما نص المرسوم رقم (74) على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 1/5 تاريخ 18-3-2024 بحق كل من القاضيتين السيدتين المحالتين:

_ لمى ماهر البدعيش قاضية في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة.

_ سيدرا محمد سليم حنفي قاضية في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة.

وتصفى حقوقهما وفقاً للقوانين النافذة.

وفيما يلي نص المرسومين:

المرسوم رقم (73)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (98) تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم (135) تاريخ 10-1-1945 وتعديلاته.

وعلى المرسوم رقم (30) تاريخ 30-1-2024.

وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (6) بالدعوى أساس (15) تاريخ 18-3-2024.

يرسم ما يلي:

المادة 1- تنفذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 15/6 تاريخ 18-3-2024 بحق القاضي السيد محمد خير عبد الله بن عبد الله مستشار محكمة الاستئناف المدنية السادسة في عدلية حلب من المرتبة الممتازة والدرجة الثانية، وتصفى حقوقه وفقا للقوانين النافذة.

المادة 2- يبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 15-9-1445 هجري الموافق لـ 25-3-2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المرسوم رقم (74)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (98) تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته.

وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم (135) تاريخ 1-10-1945 وتعديلاته.

وعلى المرسوم رقم (180) تاريخ 7-7-2021.

وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (5) بالدعوى أساس (1) تاريخ 18-3-2024.

يرسم ما يلي:

المادة 1- تنفذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 1/5 تاريخ 18-3-2024 بحق كل من القاضيين السيدتين المحالتين:

ــ لمى “ماهر” البدعيش قاضية في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة.

ــ سيدرا “محمد سليم” حنفي قاضية في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة وتصفى حقوقهما وفقاً للقوانين النافذة.

المادة 2- يبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 15-9-1445 هجري الموافق لـ 25-3-2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

الأسد يصدر قانوناً بتعديل مادة من قانون مصارف التمويل الأصغر لتحقيق دعم أكبر للمشاريع الصغيرة
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإعفاء المتأخرين عن سداد اشتراكاتهم لـ “التأمينات الاجتماعية” من الفوائد والغرامات
الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق قاضيين اثنين
الأسد يصدر قانوناً خاصاً بحماية البيانات الشخصية الإلكترونية على الشبكة
الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق ثلاثة قضاة
الأسد يصدر قانوناً بإحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية
مجلس الشعب يقر مشروع قانون إحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة
مرسومان حول العقوبات الخاصة بالتعامل بغير الليرة السورية
الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بإحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء
الأسد يصدر القانون رقم (1) الخاص بتنظيم عمل الاتحاد الوطني لطلبة سورية
مرسوم يسمح بدورة امتحانية واحدة فقط للشهادة الثانوية بدءاً من العام الدراسي 2024-2025
مرسوم تشريعي بتشديد العقوبة في حالات الاحتيال للحصول على خدمات الاتصالات
الأسد يصدر القانون رقم (42) المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية
الأسد يصدر قانوناً يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة في القطاع الزراعي
الأسد يصدر القانون رقم (39) للحفاظ على الثروة الحراجية وتأمين الإدارة المستدامة لها