كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

قانون لتسوية الأوضاع الجمركية لمالكي المركبات والبضائع المفقودة في المناطق الحرة بعدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم (18) لعام 2023 القاضي بتسوية الأوضاع الجمركية لمالكي المركبات والبضائع المفقودة في المناطق الحرة بعدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة والتي خرجت من الخدمة خلال الحرب الإرهابية على سورية.

حيث ينص القانون على إعفاء مالكي هذه المركبات من المسؤولية المدنية والجزائية ومن الغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك النافذ بعد تسديد ما يترتب عليهم من رسوم وضرائب.

وكان خروج المناطق الحرة في عدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية بسبب الحرب على سورية قد خلّف فقدان مركبات وبضائع ومعدات كانت مخرجة من المناطق الحرة إلى المستودعات الاعتبارية، ولإيجاد حل لأوضاع المستثمرين مالكي هذه المركبات والبضائع والمعدات، جاء هذا القانون الذي ينص على ما يلي:

القانون رقم (  18  )

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-3-1445 هـ الموافق 4-10-2023 م.

 يصدر ما يلي:

 المادة 1 –

يعفى من المسؤولية المدنية والجزائية ومن كافة الغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم (38) لعام 2006 والمرسوم التشريعي رقم (13) لعام 1974 وتعديلاتهما كل من:

  • ‌أ- مالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة بموجب ضبوط شرطة في المنطقة الحرة بعدرا والمدخلة إليها قبل تاريخ 1-1-2014.
  • ‌ب- مالكي مركبات الأشغال المتمثلة بالمعدات الهندسية المفقودة بموجب ضبوط شرطة والمخرجة من المنطقة الحرة بعدرا إلى المستودع الاعتباري الوهمي قبل تاريخ 1-1-2014 ضمن وضع معلق للرسوم.
  • ‌ج- مالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة بموجب ضبوط شرطة في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة والمدخلة إليها قبل تاريخ 2-4-2015.
  • ‌د- مالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة بموجب ضبوط شرطة في المنطقة الحرة بحلب والمدخلة إليها قبل تاريخ 1-6-2012.

 المادة 2 –

يشترط لاستفادة المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القانون قيامهم بتسوية أوضاعهم جمركياً بتسديد ما يترتب عليهم من رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى، وفق القيمة المصرح عنها في مستندات الإدخال ومعدلات التحويل والرسوم النافذة بتاريخ 1-1-2014 بالنسبة للمشمولين بأحكام الفقرتين (أ) و (ب)، وتاريخ 2-4-2015 بالنسبة للمشمولين بأحكام الفقرة (ج)، وتاريخ 1-6-2012 بالنسبة للمشمولين بأحكام الفقرة (د).

 المادة 3 –

يعفى المشمولون بأحكام هذا القانون من إجازة الاستيراد والتقيد بأنظمة القطع ومن الرسم القنصلي وغرامته.

المادة 4 –

يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون مهلة مدتها سنة من تاريخ نفاذه لتسوية أوضاعهم وفق أحكامه.

 المادة 5 –

في حال العثور على أي من المركبات الآلية أو مركبات الأشغال أو البضائع المفقودة التي تمت تسوية وضعها وفق أحكام هذا القانون، تتم ملاحقة حائزيها وفق القوانين والأنظمة النافذة، ويتم تسليم المركبات الآلية ومركبات الأشغال إلى مالكيها في المنطقة الحرة، وتخضع للقرارات والتعليمات ذات العلاقة بالآليات المتضررة.

المادة 6 –

في حال تبين وجود أي من المركبات الآلية أو مركبات الأشغال أو البضائع المفقودة التي تمت تسوية وضعها وفق أحكام هذا القانون لدى إحدى الجهات العامة يتم تسليم المركبات الآلية ومركبات الأشغال إلى مالكيها في المنطقة الحرة، وتخضع للقرارات والتعليمات ذات العلاقة بالآليات المتضررة.

المادة 7 –

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

 دمشق في 30-3-1445 هجري الموافق لـ 15-10-2023 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق قاضيين
الأسد يصدر مرسومين بتعيين 4 محافظين جدد
الأسد يصدر مرسوماً بتحديد الـ 15 من تموز القادم موعداً لانتخابات أعضاء مجلس الشعب
الأسد يصدر مرسوماً بإحداث “الشركة العامة للطرق والمشاريع المائية”
مجلس الشعب يقر مشروع قانون تحديد رسم منح خلاصة السجل العدلي
مرسومان يقضيان بإنهاء التعيينات السابقة لأعضاء القيادة المركزية الجدد
الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في صناعة التبغ
الأسد يصدر قانوناً بتعديل مادة من قانون مصارف التمويل الأصغر لتحقيق دعم أكبر للمشاريع الصغيرة
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإعفاء المتأخرين عن سداد اشتراكاتهم لـ “التأمينات الاجتماعية” من الفوائد والغرامات
الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق قاضيين اثنين
الأسد يصدر قانوناً خاصاً بحماية البيانات الشخصية الإلكترونية على الشبكة
الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق ثلاثة قضاة
الأسد يصدر قانوناً بإحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية
مجلس الشعب يقر مشروع قانون إحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة
مرسومان حول العقوبات الخاصة بالتعامل بغير الليرة السورية