كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

الأسد يصدر قانوناً بتعديل مرسوم تنظيم سوق التأمين

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (48) لعام 2022 الخاص بتعديل المادة (40) من مرسوم تنظيم سوق التأمين والمتعلقة بعمل اتحاد شركات التأمين.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (48)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-5-1444 هــ الموافق 15-12-2022م.

يصدر ما يلي :

المادة 1 – تعدل المادة (40) من المرسوم التشريعي رقم (43) لعام 2005 بحيث تصبح على النحو الآتي:

‌أ- يحدث اتحاد مهني لشركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا المرسوم التشريعي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتعدُّ جميع شركات التأمين السورية حكماً أعضاء في هذا الاتحاد.

‌ب- يتولى الاتحاد رعاية مصالح أعضائه وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيل شركات التأمين لدى أية جهة فيما يتعلق بأعمال التأمين، ويخضع الاتحاد بكافة أعماله ومشاريعه لإشراف الهيئة، وينطبق عليه ما ينطبق على الشركات من أحكام هذا المرسوم التشريعي، بما يتوافق مع طبيعة عمله.

‌ج- يحدد النظام الأساسي للاتحاد طبيعته ومهامه ومسؤولياته والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعيته العمومية ومجلس إدارته وبدل الانتساب إليه والاشتراك السنوي والإجراءات التأديبية بحق أعضائه بما لا يتعارض مع مهام الهيئة وأحكام هذا المرسوم التشريعي.

‌د- يسجل الاتحاد في سجلات الهيئة ويسدد بدل تسجيل سنوي وفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة.

‌هـ- لا يعدُّ النظام الأساسي للاتحاد، أو أي تعديل عليه، نافذاً إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

‌و- يشكل مجلس إدارة الاتحاد من خمسة أعضاء، ويكون أحد الأعضاء على الأقل ممثلاً للشركات الحكومية العاملة في القطاع.

‌ز- يحق للشركة التي تستحوذ على أكثر من 40% من الأقساط وسطياً لآخر أربع سنوات، أن تسمي ممثلَين لها في مجلس إدارة الاتحاد، وينزل من عدد الأعضاء الخاضعين للانتخاب.

‌ح- يكون للهيئة من يمثلها لحضور اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد واللجان المنبثقة عنه دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.

‌ط- تلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة باقتراح مشروع النظام الأساسي الجديد للاتحاد وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وعرضه على مجلس إدارة الهيئة خلال شهر واحد من تاريخ صدور هذا القانون، وفي حال عدم تقديم مشروع النظام الأساسي خلال تلك المهلة يتولى المجلس إصدار هذا النظام، ويعد نافذاً من تاريخ إصداره.

المادة 2 – يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

       دمشق في 28-5-1444 هجري الموافق لـ 22-12-2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

مرسوم بتحديد الأعطال في الأعياد الرسمية.. وإسقاط حرب تشرين وعيد الشهداء
الأسد يصدر مرسوماً يقضي بإضافة 50 بالمئة إلى الرواتب المقطوعة للعسكريين
الأسد يصدر قانوناً بإحداث جامعة “اللاهوت المسيحي والدراسات الدينية والفلسفية”
الأسد يصدر قانوناً بمنح محامي إدارة قضايا الدولة بدل مرافعة شهرياً وإحداث صندوق مشترك لهم
الأسد يصدر قانوناً يقضي بإحداث صندوق مشترك للقضاة
الأسد يصدر قانون إحداث وزارة “التربية والتعليم” تحل بدلاً من الوزارة المحدثة عام 1944
الأسد يصدر قانوناً يشدد الغرامات والعقوبات على كل أفعال التخريب أو سوء استخدام شبكة الاتصالات وبنيتها
مرسومان بتحديد الـ 21 من كانون الأول القادم موعداً لإجراء انتخابات تشريعية لمقعدين شاغرين في دائرة دمشق وآخر في دائرة مناطق حلب
مرسوم بتنفيذ عقوبة العزل بحق قاضٍ في النياية العامة التمييزية
الأسد يصدر مَراسيم بتعيين محافظين جدد لخمس محافظات
الأسد يصدر مرسوماً بتسمية الدكتور فيصل المقداد نائباً لرئيس الجمهورية
مرسوم يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي
مرسوم بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ الـ 22 من أيلول 2024
مرسوم يقضي بتكليف د. محمد غازي الجلالي بتشكيل الوزارة في سورية
الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (26) القاضي بتحديد مهام وعمل عناصر الضابطة الحراجية