كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

مرسوم بتعديل المواد المتعلقة بالعملية الانتخابية لغرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة

بهدف تطوير إجراءات العملية الانتخابية وتحقيق أكبر قدر من الشفافية والعدالة في انتخاب أعضاء مجالس إدارة غرف التجارة والاستفادة من التطور التقني… أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم (أمس الأربعاء 28 آب 2024) المرسوم التشريعي رقم (21) لعام 2024 القاضي بتعديل المادتين (20) و (103) من القانون رقم (8) لعام 2020 الناظم لعمل غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات.

ويتيح المرسوم المجال لاعتماد الطريقة الإلكترونية إضافة إلى الطريقة التقليدية في إجراء العملية الانتخابية لهذه الغرف أو أي من مراحلها، ويسهم بتحقيق العدالة بين المرشحين في إشغال عضوية مجلس الإدارة وفق الدرجة المصنف فيها المرشح، وإعطاء ميزة تفضيلية لتصنيف الدرجات بحيث يقوم الناخب باختيار مرشحه من الشريحة ذاتها التي صُنف فيها الناخب والمرشح.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم (21)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1- تعدل المادة (20) من القانون رقم (8) لعام 2020 لتصبح على النحو الآتي:

يعد فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من حصل على أكثرية أصوات المقترعين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الأقدم تسجيلاً بالغرفة، وتكون العضوية وفق الآتي:

1- الغرف التي عدد الأعضاء المنتخبين فيها اثنا عشر عضواً:

– عشرة أعضاء عن الدرجات الممتازة أو الأولى أو الثانية.

– عضو واحد عن الدرجة الثالثة.

– عضو واحد عن الدرجة الرابعة.

2- الغرف التي عدد الأعضاء المنتخبين فيها ثمانية أعضاء:

– سبعة أعضاء عن الدرجات الممتازة أو الأولى أو الثانية.

– عضو واحد عن الدرجتين الثالثة أو الرابعة.

3- يصنف المرشحون والناخبون في معرض تطبيق أحكام هذه المادة وفق الآتي:

– الشريحة الأولى: تضم الدرجات الممتازة والأولى والثانية.

– الشريحة الثانية: تضم الدرجتين الثالثة والرابعة.

4- على الناخب انتخاب مرشحه من الشريحة ذاتها التي صنف فيها الناخب والمرشح وفق أحكام الفقرة (3) من هذه المادة.

المادة 2- تعدل المادة (103) من القانون رقم (8) لعام 2020 لتصبح على النحو الآتي:

1- يصدر الوزير القرارات والتعليمات والنماذج لتنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى الغرف العمل بمقتضاها.

2- للوزارة أن تقرر إجراء العملية الانتخابية أو أي من مراحلها لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة إلكترونياً، وتحدد بقرار من الوزير آلية تطبيق أحكام هذه الفقرة.

المادة 3- يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 24-2- 1446 هجري الموافق لـ 28-8- 2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بإحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء
الأسد يصدر القانون رقم (1) الخاص بتنظيم عمل الاتحاد الوطني لطلبة سورية
مرسوم يسمح بدورة امتحانية واحدة فقط للشهادة الثانوية بدءاً من العام الدراسي 2024-2025
مرسوم تشريعي بتشديد العقوبة في حالات الاحتيال للحصول على خدمات الاتصالات
الأسد يصدر القانون رقم (42) المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية
الأسد يصدر قانوناً يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة في القطاع الزراعي
الأسد يصدر القانون رقم (39) للحفاظ على الثروة الحراجية وتأمين الإدارة المستدامة لها
قانون بتنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سورية والإعفاءات والرسوم المترتبة عليه
مجلس الشعب يقر مشروع القانون الجديد للحراج
الأسد يصدر قانوناً بتعديل المادة (50) من قانون العقوبات العسكرية
مرسوم يقضي بإحداث الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
الأسد يصدر مرسوماً بتعديل وزاري يشمل وزيرين
تعديل قانوني يسمح للضباط المحالين للمعاش بالعودة للخدمة الاحتياطية
قانون يقضي بمنح تعويض طبيعة عمل للعاملين في مجال الإطفاء
الأسد يصدر مرسومين بإسناد وظيفة معاون وزير الخارجية والمغتربين إلى أيمن رعد وحبيب عباس