كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

مراسيم تشريعية تمنح تعويض طبيعة عمل لشرائح من العاملين الدائمين والمتعاقدين

أصدرالرئيس بشار الأسد، اليوم 27 آب 2023، المرسوم التشريعي  رقم 27 القاضي بمنح تعويض طبيعة عمل بنسبة 50 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل لكل من المهندسين والأطباء البيطريين والجيولوجيين والجيوفيزيائيين العاملين الدائمين أو المتعاقدين وفق الآتي:

– مهندسو المعلوماتية بكافة اختصاصاتهم.

– المهندسون العاملون في صيانة الأجهزة الطبية في المشافي العامة.

– المهندسون العاملون في الحقل الفني في محطات التوليد والتحويل والنقل والتوزيع ومركز التنسيق الرئيسي.

– المهندسون العاملون في المشاريع الهندسية (إنشاء-صيانة) والمراكز الإنتاجية والورشات المنتجة.

– المهندسون العاملون في الحقل الفني في محطات المياه ومحطات المعالجة.

– المهندسون العاملون في الحقل الفني في معامل القطاع العام.

– المهندسون العاملون في الحقل الفني (مصافي النفط -معامل الغاز-محطات معالجة النفط والغاز – مناجم الفوسفات).

– المهندسون العاملون على الحفارات والاستكشاف بمن فيهم الجيولوجيون والجيوفيزيائيون.

– المهندسون العاملون في المجال الفني في خطوط نقل الغاز والنفط.

– المهندسون الزراعيون والأطباء البيطريون العاملون في (الوحدات الإرشادية والبيطرية في المناطق النائية وشبه النائية – مراكز إنتاج الغراس المثمرة والحراجية والرعوية وبساتين الأمهات التابعة لها – محطات تربية الأبقار – منشآت الدواجن – محطات تربية الأسماك وإنتاج الإصبعيات – مراكز إنتاج النحل والحرير – محطات البحوث الزراعية والحيوانية).

وفي حال تقاضي المشمولين في هذا المرسوم لأكثر من تعويض طبيعة عمل يستحق التعويض الأعلى.

وأصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 28 الذي يمنح كلاً من (فنيي الأشعة – فنيي التخدير – فنيي الأطراف الصناعية) العاملين الدائمين والمتعاقدين في المشافي التابعة لوزارات (الدفاع – الداخلية – التعليم العالي والبحث العلمي – الصحة) تعويض طبيعة عمل بنسبة 50% خمسين بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.

وفي حال تقاضي المشمولين في هذا المرسوم لأكثر من تعويض طبيعة عمل يستحق التعويض الأعلى.

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 29 الذي ينص على تعديل المادة /106/ من نظام العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 1979 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

‌أ- يمنح كل من رئيس الطيارين ومساعديه وكل من الطيارين الممتحنين والمدربين والطيارين القادة والطيارين المساعدين تعويضاً شهرياً بنسبة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل مقابل قيامهم بأعباء هذه الوظيفة وفق الآتي:

1- 130 % مئة وثلاثون بالمئة لرئيس الطيارين.
2- 125  % مئة وخمسة وعشرون بالمئة للطيارين المدربين أو الممتحنين.
3- 120  % مئة وعشرون بالمئة للطيارين القادة.
4- 110  % مئة وعشرة بالمئة للطيارين المساعدين.

‌ب- في حال تكليف الطيار بأكثر من مهمة من المهام المحددة في هذه المادة يتقاضى التعويض الشهري المحدد للمهمة الأعلى.

دمشق في11-2-1445 هجري الموافق لــ 27-8-2023 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

مجلس الشعب يقر مشروع قانون تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سورية والرسوم المترتبة عليه
مرسوم جمهوري بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16/ 11/ 2023
سوريا.. قانون يقضي بتعديل بعض مواد قانون شركات الحماية والحراسة الخاصة
الأسد يصدر القانون رقم (20) الخاص بتعيين الموفدين لدرجة الدكتوراه بلا مسابقة
مجلس الشعب: إقرار مشروع قانون يلزم أصحاب المهن باستيفاء مطالباتهم المالية عبر الحساب المصرفي
الأسد يصدر القانون رقم (19) المتعلق برسوم الأعمال والخدمات القنصلية
مرسوم بتمديد تعيين د. طه حمادي الخليفة رئيساً لجامعة الفرات لمدة 3 سنوات
قانون لتسوية الأوضاع الجمركية لمالكي المركبات والبضائع المفقودة في المناطق الحرة بعدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية
الأسد يصدر قانوناً بإحداث الصندوق الوطني للتسليف الطلابي
الأسد يصدر القانون رقم 14 الناظم للصيد البري
مرسوم بمعالجة أوضاع عدة شرائح من طلاب الجامعات
مرسوم تشريعي برفع سن انتهاء خدمة الطبيب البشري العامل بالدولة إلى 65
مرسوم تشريعي بتعديل عدد من أحكام قانون الضريبة على الدخل
مراسيم تشريعية تمنح تعويض طبيعة عمل لشرائح من العاملين الدائمين والمتعاقدين
مرسوم بتعيين فراس أحمد الحامد محافظاً لطرطوس