كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

مراسيم تشريعية تمنح تعويض طبيعة عمل لشرائح من العاملين الدائمين والمتعاقدين

أصدرالرئيس بشار الأسد، اليوم 27 آب 2023، المرسوم التشريعي  رقم 27 القاضي بمنح تعويض طبيعة عمل بنسبة 50 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل لكل من المهندسين والأطباء البيطريين والجيولوجيين والجيوفيزيائيين العاملين الدائمين أو المتعاقدين وفق الآتي:

– مهندسو المعلوماتية بكافة اختصاصاتهم.

– المهندسون العاملون في صيانة الأجهزة الطبية في المشافي العامة.

– المهندسون العاملون في الحقل الفني في محطات التوليد والتحويل والنقل والتوزيع ومركز التنسيق الرئيسي.

– المهندسون العاملون في المشاريع الهندسية (إنشاء-صيانة) والمراكز الإنتاجية والورشات المنتجة.

– المهندسون العاملون في الحقل الفني في محطات المياه ومحطات المعالجة.

– المهندسون العاملون في الحقل الفني في معامل القطاع العام.

– المهندسون العاملون في الحقل الفني (مصافي النفط -معامل الغاز-محطات معالجة النفط والغاز – مناجم الفوسفات).

– المهندسون العاملون على الحفارات والاستكشاف بمن فيهم الجيولوجيون والجيوفيزيائيون.

– المهندسون العاملون في المجال الفني في خطوط نقل الغاز والنفط.

– المهندسون الزراعيون والأطباء البيطريون العاملون في (الوحدات الإرشادية والبيطرية في المناطق النائية وشبه النائية – مراكز إنتاج الغراس المثمرة والحراجية والرعوية وبساتين الأمهات التابعة لها – محطات تربية الأبقار – منشآت الدواجن – محطات تربية الأسماك وإنتاج الإصبعيات – مراكز إنتاج النحل والحرير – محطات البحوث الزراعية والحيوانية).

وفي حال تقاضي المشمولين في هذا المرسوم لأكثر من تعويض طبيعة عمل يستحق التعويض الأعلى.

وأصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 28 الذي يمنح كلاً من (فنيي الأشعة – فنيي التخدير – فنيي الأطراف الصناعية) العاملين الدائمين والمتعاقدين في المشافي التابعة لوزارات (الدفاع – الداخلية – التعليم العالي والبحث العلمي – الصحة) تعويض طبيعة عمل بنسبة 50% خمسين بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.

وفي حال تقاضي المشمولين في هذا المرسوم لأكثر من تعويض طبيعة عمل يستحق التعويض الأعلى.

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 29 الذي ينص على تعديل المادة /106/ من نظام العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 1979 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

‌أ- يمنح كل من رئيس الطيارين ومساعديه وكل من الطيارين الممتحنين والمدربين والطيارين القادة والطيارين المساعدين تعويضاً شهرياً بنسبة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل مقابل قيامهم بأعباء هذه الوظيفة وفق الآتي:

1- 130 % مئة وثلاثون بالمئة لرئيس الطيارين.
2- 125  % مئة وخمسة وعشرون بالمئة للطيارين المدربين أو الممتحنين.
3- 120  % مئة وعشرون بالمئة للطيارين القادة.
4- 110  % مئة وعشرة بالمئة للطيارين المساعدين.

‌ب- في حال تكليف الطيار بأكثر من مهمة من المهام المحددة في هذه المادة يتقاضى التعويض الشهري المحدد للمهمة الأعلى.

دمشق في11-2-1445 هجري الموافق لــ 27-8-2023 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 27 للعام 2020 القاضي بـمنح العاملين بوظائف تعليمية في وزارة التربية
الأسد يصدر مراسيم بنقل وتعيين محافظين جدد لمحافظات الرقة وحماة والقنيطرة ودير الزور وإدلب
الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 25 للعام 2020 القاضي بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع وقدره 50 ألف ليرة سورية
الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 23 للعام 2020 القاضي بإعفاء القروض الممنوحة سابقا من المصرف الزراعي التعاوني للمتضررين من الحرائق
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية والضرائب لمدة عام
المرسوم التشريعي رقم /22/
الأسد يصدر مرسوماً يقضي بزيادة الرواتب
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 14-9-2019
الأسد يصدر قانوناً بإعفاء القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من الفوائد
الأسد يصدر القانون رقم 42 القاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 10
الأسد يصدر القانون رقم 31 الناظم لعمل وزارة الأوقاف
الأسد يصدر مرسوماً بتعيين الدكتور حازم يونس قرفول حاكماً لمصرف سورية المركزي
الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 11 القاضي بمنح العفو لكل من يسلم نفسه وسلاحه
مرسوم يقضي بتعديل الضريبة المفروضة على المسافرين خارج القطر
مرسوم تشريعي يقضي بإضافة مبلغ 7500 ل.س شهريا إلى مبلغ التعويض المعيشي