كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

الأسد يصدر القانون رقم 42 القاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 10

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 42 لعام 2018، القاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 10 لعام 2018، والمرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.

القانون رقم 42

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28-2-1440 هجري الموافق 6-11-2018 ميلادي.

يصدر ما يلي:

أ/ تدعو الوحدة الادارية خلال شهر من صدور مرسوم إحداث المنطقة المالكين وأصحاب الحقوق العينية فيها غير المثبتة بالسجل العقاري أو في الجهات الأخرى المخولة قانونا مسك سجلات الملكية بإعلان ينشر في صحيفة محلية واحدة على الأقل وفي إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والموقع الالكتروني لها وفي لوحة إعلاناتها ولوحة إعلانات المنطقة للتصريح بحقوقهم وعلى هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية أصالة أووصاية أو وكالة أن يتقدم إلى الوحدة الإدارية خلال سنة ميلادية واحدة من تاريخ الإعلان بطلب يعين فيه محل إقامته المختار ضمن الوحدة الإدارية مرفقا بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها /إن وجدت/ وفي حال عدم وجودها عليه أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها وجميع الدعاوى المرفوعة له أو عليه.

ب/ يجوز لأقارب أصحاب الحقوق حتى الدرجة الرابعة أو بموجب وكالة قانونية ممارسة الواجبات والحقوق المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة نيابة عن أصحابها.

ج/ تعد الحقوق المدونة في قيود الدوائر العقارية اساسا لعمل اللجان القضائية المنصوص عليها في هذا القانون وتراعى تلك الحقوق خلال أعمال اللجان في التقدير وحل الخلافات والتوزيع سواء اتم التصريح عن تلك الحقوق وفق أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة أم لا.

المادة 2/ تعدل المادة /14/ من المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2012/ لتصبح كما يلي:

أ/ تشكل لدى الوحدة الادارية وخلال شهر واحد من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في المادة /1/ من هذا القانون لتقديم الادعاء بالملكية أو الحقوق العينية لجنة أو أكثر ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الاعتراضات والادعاءات بالملكية أو بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية سواء سبق وان صرح عنها خلال المهلة المحددة لتقديم الادعاء بالملكية أو الحقوق العينية المنصوص عليها في المادة /1/ من هذا القانون أم لا وتحال إليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم.

ب/ لأصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام لجنة حل الخلافات الحق في الادعاء بشأنها أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.

المادة /3/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في-3-3-1440- هجري الموافق لـ 11-11-2018- ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

مرسوم يقضي بتكليف د. محمد غازي الجلالي بتشكيل الوزارة في سورية
الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (26) القاضي بتحديد مهام وعمل عناصر الضابطة الحراجية
مرسوم تشريعي يمنح الأطباء طلاب الدراسات العليا تعويض طبيعة عمل 100 بالمئة
الأسد يصدر مرسوماً بتعديل المادة 48 الخاصة بكفالة الموفد في قانون البعثات العلمية
الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً برفع نسبة تعيين الخريجين الأوائل من المعاهد التقانية في الجهات العامة
مرسوم بتعديل المواد المتعلقة بالعملية الانتخابية لغرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة
مرسوم يقضي بدعوة مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع للانعقاد لأول مرة يوم الأربعاء 21 الشهر الجاري
الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بتعديل المادة (26) من قانون خدمة العلم
الأسد يصدر مرسوماً يتضمن أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع
مرسوم تشريعي يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والالتزامات تجاههم
قانون بإحداث وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات تحل بدلاً من الوزارة المحدثة عام 2013
الأسد يصدر قانوناً يقضي بالتشدد في عقوبات وغرامات سرقة مكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات
الأسد يصدر قانون إحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية”
مرسوم بصرف منحة بمبلغ 300 ألف ليرة للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين
الأسد يصدر مرسوماً بتنفيذ عقوبة العزل بحق قاضيين